التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1836
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 18361 أيار 1966

المادة 9- للقائد العام او من ينيبه صلاحية ايقاف العلاوة المقررة او تخفيضها لمدة لا تزيد عن ستة اشهر ، اذا كانت هنالك مخالفة فنية ارتكبها الضابط واقرتها لجنة مختصة بالاضافة الى اية عقوبة اخرى يفرضها القانون.

الإحالة

المادة 9 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية