التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة (80) مخن قانون الصحة العامة المؤقت رقم (43) لسنة 1966 رقم 146 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2592
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259216 أيار 1966

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمةالوزارة: وزارة الصحة تعني كلمة الوزير: وزير الصحة تعني كلمة المشتركين: الوزراء وجميع الموظفين المدنيين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة او من موازنة الدوائر الحكومية بموجب قوانينها الخاصة وكذلك المستخدمين برواتب مقطوعة وموظفي الدوائر والمؤسسات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم. الموظفين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا النظام. كل اردني راغب بالاشتراك شريطة ان يتقدم بطلب خطي يوافق عليه الوزير او من ينيبه. تعني كلمة المنتفعين : افراد العائلة الذين يكون المشترك مسؤولا عن اعالتهم. تعني كلمة المستشفى: المستشفى الحكومي تعني عبارة المركز الطبي: كل مركز او عيادة طبية حكومية تعني كلمة المعالجة: الخدمة التي تقدم للمشتركين والمنتفعين من فحوصات سريرية ومخبرية وتصوير او علاج بالاشعة او فحوصات ومعالجة اختصاصية او عمليات جراحية كما تشمل ايضا الولادة والعناية بالحوامل والاطفال وغير ذلك من انواع المعالجة ضمن الامكانات المتوفرة لدى الوزارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة (80) مخن قانون الصحة العامة المؤقت رقم (43) لسنة 1966 رقم 146 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية