التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (2) لسنة 1960 نظام النقل على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 200 لسنة 1960

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (2) لسنة 1960 نظام النقل على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 200 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 126)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام النقل على الطرق لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ 6/ 2/ 1960.

المادة 2

المادة 2- تعدل الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 بالصورة التالية:

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية