الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 15831 كانون الثاني 1956
اذااريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او الارض وكان العقار او الارض مملوكا بصورة مشتركة
من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين
ويجوز للمجلس بعذ ذلك ان ينشر اعلانا في اية جريدة مناسبة من الجرائد المنتشرة في عمان يكلف اي شخص يدعي باي حق في
ذلك العقار او تلك الارض بأن يراعي الشروط المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر الاعلان لدى
انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى جميع المالكين المشتركين للعقار او الارض كما ذكر سابقا.