التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1583
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 15831 كانون الثاني 1956

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك أ-تعنى لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها (وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها الامانة) وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع قسماَ من ذلك الشارع. ب-تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن. ج-تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة الامانة سواء اكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او خالية مبنياَ عليها او خالية من البناء عامة او خاصة د-تعني لفظة (مجلس) مجلس امانة العاصمة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية