التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1583
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 15831 كانون الثاني 1956

أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة الامانة عند فتح الطريق المتاخمة لاملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك ويصرف النظر عن عرض الطريق. ب-يعين مجلس الأمانة بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا تزيد عن (50%) من مجموع تلك النفقات. ج-تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة كل واحد منهم الملاصقة لتلك الطريق. د-مع مراعاة احكام المادة (5) من النظام الاصلي تقوم الامانة بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتعين لها من نفقات على اصحاب تلك الاملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها رسوم الامانة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية