التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1583
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 15831 كانون الثاني 1956

تدفع الى صندوق الامانة كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاَ من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال 25% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسب ما يقرره المجلس.

الإحالة

المادة 5 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية