التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1583
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 15831 كانون الثاني 1956

وضع العوائق في الشوراع 1-كل شخص: أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاَ او سياجاَ او عموداَ او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه ب-غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام ج-وضع صندوقاَ او طرداَ (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال الامانة من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام بها او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزلها، يعتبر انه ارتكب جرماَ ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير و بغرامة اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراَ كتابياَ بذلك من امين العاصمة او من ينيبه. 2- يجوز لامين العاصمة او من ينيبة بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق كما يجوز لامين العاصمة او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور بالطريقة التي تحصل فيها رسوم البلديات. 3-ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.

الإحالة

المادة 8 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية