التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1956

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1583
نُشر
1 كانون الثاني 1956
المواد
14
آخر تعديل
1961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات ساري

رقم 882 لسنة 1956 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1583، نُشر في 1 كانون الثاني 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1961
1961بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1961 نظام معدل لنظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة أمانة العاصمة رقم 7 لسنة 1961 قد نص على مشاركة أصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة الامانة عند فتح الطريق المتاخم لاملاكهم بنفقات التعبيد والتزفيت بنسبة لا تقل عن 50% ، ولم يرد فيه أنهم مكلفون بدفع 50% مما تكلفته1961
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة) لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك أ-تعنى لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها (وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها …

المادة 3

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة الامانة.

المادة 4

أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة الامانة عند فتح الطريق المتاخمة لاملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك ويصرف النظر عن عرض الطريق. ب-يعين مجلس الأمانة بقرار منه نسبة ذلك الجزء …

المادة 5

تدفع الى صندوق الامانة كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاَ من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال 25% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة …

المادة 6

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم وضرائب الامانة.

المادة 7

اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 8

وضع العوائق في الشوراع 1-كل شخص: أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاَ او سياجاَ او عموداَ او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه ب-غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام ج-وضع صندوقاَ او طرداَ (باله) او بضائع او اية …

المادة 9

حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من قسم هندسة الامانة بموافقة امين العاصمة او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك …

المادة 10

تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها 1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراَ على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراَ كتابياَ الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة …

المادة 11

1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق ضرراً بأية صورة او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من امين العاصمة او من يقوم مقامه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 2- يحق …

المادة 12

الضرر الطارىء للشوارع اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لامين العاصمة او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها …

المادة 13

اذااريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او الارض وكان العقار او الارض مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين ويجوز …

المادة 14

يلغي كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية