التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل /صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 866 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2359، ص 975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2359ص 97516 أيار 1972

المادة 5- تقوم لجنة انتقاء المزارعين بتوزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع الري وفق الاولويات التالية:- الدرجة الاولى - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن الاجزاء التي ستروى من منطقة مشروع الري الدرجة الثانية - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن منطقة مشروع الري وشغلت بكاملها او اجزاء منها بمرافق المشروع الدرجة الثالثة - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن منطقة مشروع الري من غير اصحاب الدرجتين الاولى والثانية الدرجة الرابعة - المزارعون من سكان القضاء في منطقة مشروع الري

الإحالة

المادة 5 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل /صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 866 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2359، ص 975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية