التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل /صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 866 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2359، ص 975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2359ص 97516 أيار 1972

المادة 7- اذا لم يتقدم المتصرف بطلب تخصيص وحدات زراعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اشعارا من السلطة بذلك فيحق للمجلس عدم التقيد باحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام وله ان يتخذ ما يراه مناسبا من الاجراءات من حيث التخصيص او عدمه ويكون قراره قطعيا.

الإحالة

المادة 7 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل /صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 866 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2359، ص 975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية