التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · العلاوات

المادة 11من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 1345
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974

أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة انيمنح العاملون في الجامعة اية علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وان يعدلها. ب- تخصص لأعضاء هيئة التدريس المعينين علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية: 1- (130%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب على أن تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الطب. 2- (130%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية طب الأسنان ، على أن تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العيمة العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الهندسة أو طب الأسنان. 3- (100%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات غير الواردة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة. ج- يبت مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس العمداء في التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها. د- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة القيام بأعمال أخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقرة وذلك وفقاً للأحكام والشروط التالية: 1- العمل بأجر إضافي أو مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الإمكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة أو لم يستخدمها وسمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجراً أو مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الأعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقا لتعليمات التي يصدرها مجلس الأمناء لهذا الغرض. 2- العمل بأجر او مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية باي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به ، وتحدد نسب توزيع الايراد المتحقق ببين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية. هـ- لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب وطب الاسنان الذين يقومون بالعمل السريري او المخبري في مستشفى الجامعة القيام باي عمل باجر خارج الجامعة.

الإحالة

المادة 11 من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية