التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · العلاوات

المادة 13من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 1345
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974

تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين في الجامعة علاوة غلاء معيشة شهرية على الشكل التالي: أ- علاوة عائلية دينار ______________ __________ الزوجة 7 الولد الاول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ب- علاوة شخصية للذين يتقاضنون رواتب من 130 دينارا فما فوق مبلغ سبعة عشر دينارا وللذين يتقاضون رواتب من 50- 129 مبلغ ثمانية دنانير وللذين يتقاضون رواتب من 49 دينارا فما دون مبلغ خمسة دنانير. ج- إذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة ، لزوجة واحدة فقط إذا كان يتقاضى العلاوة عن أربعة أولاد ، وإذا كان عدد الأولاد أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الأخر بالإضافة للزوجة الأولى بشرط أن لا يزيد عدد الزوجات الإضافيات مع الأولاد الذين يستحقون العلاوة على أربعة. د- لا تدفع العلاوات في الحالات التالية: أ- إلى المستحقة للعلاوة مع زوجها مع أية حالة أو عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة. ب- عن الأولاد الذين أتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية أو الجامعية. ج- إلى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً عن مصلحة عامة أو خاصة.

الإحالة

المادة 13 من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية