التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · العلاوات

المادة 14من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 1345
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974

لرئيس الجامعة أن يكلف أيا من العاملين في الجامعة في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس أو البحث العلمي أو بأي عمل آخر في الجامعة وذلك أثناء الدوام الرسمي أو بعد انتهائه أو خلال أيام الإجازة التي يستحقها أو أن يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ، ويجري التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.

الإحالة

المادة 14 من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية