الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974
المادة 16-أ- تطبق أحكام هذا النظام على الأوضاع الحالية لمدرسين والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين العاملين
في الجامعة بحيث تزاد رواتبهم الأساسية بما يعادل نسبة (15%) بالإضافة إلى العلاوات المختلفة المبينة في هذا النظام
-وإذا وقع الراتب نتيجة للزيادة في رتبتين أو درجتين نتيجة لتداخل السلم فيبقى في الرتبة أو الدرجة الأصلية منهما.
ب- إذا لم ينطبق الرقم الحاصل بعد الزيادة على أحد رواتب السلم المرفق يعطى المدرس أو الموظف الراتب الأعلى مباشرة
في السلم ، على أن تستهلك الزيادة التطبيقية الطارئة بتمديد تاريخ استحقاق زيادته السنوية القادمة.