التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · العلاوات

المادة 18من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 1345
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974

المادة 18- رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام ووضع التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكامه. سلم الرواتب في الجامعة الأردنية الرتبة أو الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية أ- أعضاء الهيئة التدريسية الأستاذ 276 - 346 7 الأستاذ المساعد أ 269 276 283 290 297 7 ب 210 217 224 231 238 المدرس أ 204 209 214 219 224 5 ب 168 173 178 183 188 المدرس المساعد أ 150- 155- 160- 165- 170 - 175 - 180 ب 110- 115- 120- 125 - 130 -135-140 ب- أعضاء الهيئة الإدارية والفنية الأولى أ 269 276 283 290 297 7 ب 210 217 224 231 238 الثانية أ 174 179 184 189 194 5 ب 138 143 148 153 158 الثالثة أ 121 125 129 133 137 4 ب 92 96 100 104 108 الرابعة أ 86 90 94 98 102 4 ب 62 66 70 74 78 الخامسة 44 47 50 53 56 3 السادسة 30 32 34 36 38 2 السابعة 22 23 24 25 26 1

الإحالة

المادة 18 من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية