التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · العلاوات

المادة 16من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 1345
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974

المادة 16-أ- تطبق أحكام هذا النظام على الأوضاع الحالية لمدرسين والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين العاملين في الجامعة بحيث تزاد رواتبهم الأساسية بما يعادل نسبة (15%) بالإضافة إلى العلاوات المختلفة المبينة في هذا النظام -وإذا وقع الراتب نتيجة للزيادة في رتبتين أو درجتين نتيجة لتداخل السلم فيبقى في الرتبة أو الدرجة الأصلية منهما. ب- إذا لم ينطبق الرقم الحاصل بعد الزيادة على أحد رواتب السلم المرفق يعطى المدرس أو الموظف الراتب الأعلى مباشرة في السلم ، على أن تستهلك الزيادة التطبيقية الطارئة بتمديد تاريخ استحقاق زيادته السنوية القادمة.

الإحالة

المادة 16 من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية