الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974
الفصل الأول
الرواتب
المادة 2-
تحدد رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقا لسلم الرواتب
التالي:
الرتبة أو الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية بالدينار
من الى
أ- أعضاء الهيئة التدريسة
استاذ 334 574 12
استاذ مشارك أ 326 366 10
ب 255 295 10
استاذ مساعد أ 251 283 8
ب 207 239 8
مدرس أ 185 221 6
ب 136 172 6
ب- أعضاء الهيئة الإدارية والفنية
الأولى أ 326 446 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
السابعة 31 39 2