الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 201616 شباط 1987
المادة 7- يشترط في عضو المجلس ما يلي:
أ- ان يكون أردنيا اتم الخامسة والعشرين وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف
ب- ان لا يكون لاعبا او مدربا او حكما ممارسا
ج- ان لا يجمع بين عضوية مجلس ادارة اتحادين
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 201616 شباط 1987
الإحالة
المادة 7 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 39 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2016)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.