التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاداري · المادة 4-

المادة 5من نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 56 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9021 حزيران 1971

تناط بالقسم الاداري المهام التالية:- أ انجاز مخابرات الوزارة واستلام المعاملات الواردة اليها وتسجيلها ثم تحويلها للاقسام المختصة وتسجيل الكتب الصادرة وارسالها في وقتها للجهات المعنية والعناية التامة بحفظ جميع الاوراق في ملفات خاصة تنظم وتنسق وترقم بأسلوب دقيق سهل التناول والمراجعة. ب تأمين جميع الخدمات القلمية لجميع اقسام الوزارة واعمال النظافة وخدمة الموظفين من قبل الاذنة كل في نطاق عمله.

الإحالة

المادة 5 من نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 56 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية