التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · المادة 6-

المادة 6من نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 56 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9021 حزيران 1971

القسم القانوني المادة 6- يتألف القسم القانوني من قضاة التشريع ويناط بهذا القسم المهام التالية:- أ- دراسة واعداد مشاريع القوانين والانظمة المحالة للوزارة. ب- تحضير مشاريع التشريعات المتعلقة بالوزارة. ج- تمثيل الوزارة في الديوان الخاص بتفسير القوانين. د- الاشتراك في لجان دعاوي الحكومة بمقتضى قانونها الخاص. هـ- ابداء المطالعات القانونية في المعاملات المحالة اليهم من الوزير او الوكيل.

الإحالة

المادة 6 من نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 56 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية