الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9021 حزيران 1971
قسم المحاسبة
المادة 9-
يتألف قسم المحاسبة من محاسب ومساعد وعدد من الموظفين حسب الحاجة وتناط بهم الاعمال التالية:-
أ- مسك جميع حسابات الوزارة المالية.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
ج- القيام بجميع المعاملات المالية الواردة للوزارة.
د- تنظيم جداول رواتب الموظفين وكل ما يتعلق بهم من النواحي المالية.
هـ- القيام بجميع المعاملات المالية المتعلقة باستئجار الابنية للدوائر العدلية وفق نظام استئجار العقارات لمصالح
الحكومة.
و- تنظيم قيود مكتبات واثاث الوزارة والدوائر التابعة لها في السجلات وفق احكام نظام اللوازم.