التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · المادة 6-

المادة 13من نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 56 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9021 حزيران 1971

تتحدد واجبات المساعد فيما يلي:- أ- يقوم بمساعدة الوكيل في اعماله. ب- يقوم بالامور التي يعهد بها اليه الوكيل في الخصوصات المتعلقة بالاشراف الاداري على اقسام الوزارة المرتبطة به وفقا لهذا النظام. ج- للوكيل حق تفويض المساعد بصلاحياته المنصوص عليها بنظام الخدمة المدنية والمتعلقة بنقل وندب واجازة موظفي الصنف الثاني والموظفين غير المصنفين. 10 /5/ 1971

الإحالة

المادة 13 من نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 56 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية