التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · المادة 6-

المادة 9من نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 56 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9021 حزيران 1971

قسم المحاسبة المادة 9- يتألف قسم المحاسبة من محاسب ومساعد وعدد من الموظفين حسب الحاجة وتناط بهم الاعمال التالية:- أ- مسك جميع حسابات الوزارة المالية. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. ج- القيام بجميع المعاملات المالية الواردة للوزارة. د- تنظيم جداول رواتب الموظفين وكل ما يتعلق بهم من النواحي المالية. هـ- القيام بجميع المعاملات المالية المتعلقة باستئجار الابنية للدوائر العدلية وفق نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة. و- تنظيم قيود مكتبات واثاث الوزارة والدوائر التابعة لها في السجلات وفق احكام نظام اللوازم.

الإحالة

المادة 9 من نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 56 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية