التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام قناة الغور الشرقية رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1617، ص 590
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1617ص 5902 حزيران 1962

الماده 2 يستعاض عن عبارة (مدير مشروع سلطة قناة الغور الشرقية) اينما وردت في الانظمة التالية تعريفاً لكلمة (المدير) بعبارة (مدير عام سلطة قناة الغور الشرقية). 1- نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 47 لسنة 1960 2- النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 54 لسنة 1960 3- نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 55 لسنة 1960 4- نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 48 لسنة 1961.

الإحالة

المادة 2 من نظام قناة الغور الشرقية رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1617، ص 590)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية