التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء وادي السير / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952. رقم 72 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 2052
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 205212 حزيران 1952

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح وادي السير بلدة وادي السير والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين بالجدول رقم (1) فقرة(هـ) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (53) لسنة 1970 وما يطرأ عليه من تعديلات. 1972/10/9

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء وادي السير / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952. رقم 72 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 2052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية