التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بطاقات الهوية الشخصية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956 رقم 947 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1286، ص 1775
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1286ص 177516 تموز 1956

أ- على كل اردني غير حائز على جواز سفر ان يطلب منذ بلوغه سن السادسة عشرة وخلال (سنة وستة اشهر) من تاريخ نشر هذا النظام، اعطاءه بطاقة هوية شخصية ومن يتخلف عن ذلك من الذكور يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (22) المضافة الى قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954. ب- تعتبر شهادات التعيين الصادرة عن رئاسة الاركان بالنسبة لافراد الجيش العربي الاردني والحرس الوطني وشهادات المسرحين من افراد الجيش بمثابة بطاقة هوية شخصية لصاحبها وتقوم مقامها. ج- تعتبر شهادات التعيين الصادرة عن مديرية الامن العام بالنسبة لافراد الامن العام وافراد الدفاع المدني اثناء وجودهم في الخدمة وشهادات المسرحين من افراد الامن العام بمثابة بطاقة هوية شخصية لصاحبها وتقوم مقامها.

الإحالة

المادة 2 من نظام بطاقات الهوية الشخصية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956 رقم 947 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1775)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية