التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بطاقات الهوية الشخصية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956 رقم 947 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1286، ص 1775
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1286ص 177516 تموز 1956

المادة 4- تشمل بطاقة الهوية البيانات التالية:- أ- اسم الطالب وشهرته ، وجنسيته ، ومحل ولادته وتاريخها، ومكان اقامته، ومهنته ،ومذهبه، واوصافه، وصورته الشمسية. ب- اسم وكنية ابويه وسنهما ومكان اقامتهما. ج- اذا كان متزوجا اسم وكنية الزوجة وجنسيتها الاصلية واسماء ومحل ولادة اولاده الذين يقل عمرهم عن (16) سنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام بطاقات الهوية الشخصية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956 رقم 947 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1775)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية