الجريدة الرسميةالعدد 1286ص 177516 تموز 1956
أ- على كل اردني غير حائز على جواز سفر ان يطلب منذ بلوغه سن السادسة عشرة وخلال (سنة وستة اشهر) من تاريخ نشر هذا
النظام، اعطاءه بطاقة هوية شخصية ومن يتخلف عن ذلك من الذكور يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
(22) المضافة الى قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954.
ب- تعتبر شهادات التعيين الصادرة عن رئاسة الاركان بالنسبة لافراد الجيش العربي الاردني والحرس الوطني وشهادات المسرحين
من افراد الجيش بمثابة بطاقة هوية شخصية لصاحبها وتقوم مقامها.
ج- تعتبر شهادات التعيين الصادرة عن مديرية الامن العام بالنسبة لافراد الامن العام وافراد الدفاع المدني اثناء وجودهم
في الخدمة وشهادات المسرحين من افراد الامن العام بمثابة بطاقة هوية شخصية لصاحبها وتقوم مقامها.