الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 182715 أيلول 1966
المادة (11):
أ- يشتمل التدريس في السنة الاولى بالمركز على المواد التالية:-
1- مبادىء الاحصاء
2- الرياضيات
3- التنظيم الاحصائي والاحصاء التطبيقي بما فيه طرق التعداد والاستقصاء والاعمال التدريبية والميدانية.
4- اللغة الانجليزية.
5- مقدمة في كل من : الادارة العامة والاقتصاد والاجتماع.
6- اية مواد علمية اخرى تقررها اللجنة.
ب- يشتمل التدريس في السنة الثانية بالمركز على المواد التالية:-
1- الرياضيات.
2- التحليل الاحصائي.
3- العينات وتصميم التجارب.
4- الحاسبات الالكترونية.
5- الاحصاء الحيوي والسكاني.
6- الاعمال التدريبية والميدانية.
7- اية مواد اخرى تطبيقية تقررها اللجنة.