التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الامتحانات ومنح الشهادات

المادة 13من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1948، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 182715 أيلول 1966

الفصل الخامس الامتحانات ومنح الشهادات المادة 13- الامتحانات: أ- تجرى اثناء العام الدراسي امتحانات اسبوعية او شهرية او فصلية او سنوية، ويتوقف ذلك على طبيعة الموضوع المدرس والفترة الزمنية المخصصة للتدريس، وتحدد مواعيد هذه الامتحانات بتنسيب من معلم المادة ومساعد المدير وموافقة المدير. ب- يقوم كل معلم باجراء الامتحانات المقررة لموضوعه في المواعيد المتفق عليها، ويحق لادارة المركز الاستعانة باشخاص آخرين من خارج الهيئة التدريسية اذا اقتضى الامر. جـ- على الطالب:- 1- ان يقدم قبل نهاية السنة الدراسية الاولى بشهر واحد على الاقل تقريرا احصائياً باشراف احد معلمي المركز. 2- ان يقدم قبل نهاية السنةالدراسية الثانية بشهر واحد على الاقل بحثاً احصائياً باشراف احد معلمي المركز. وفي كلتا الحالتين يناقش التقرير او البحث الاحصائي من قبل لجنة مكونة من ثلاثة اشخاص على الاقل، وتوضع له علامة كبقية المواضيع الدراسية.

الإحالة

المادة 13 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1948، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية