الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 182715 أيلول 1966
يساعد المدير في ادارة المركز احد المدرسين، يكلف بذلك بقرار من الوزير وبتنسيب من المدير من بين حملة الشهادات العالية،
ويكون مسؤولا عن مراقبة سير التدريس واعمال تدريب الطلاب، وهو المرجع لجميع طلاب المركز.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الادارة والتعويضات
الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 182715 أيلول 1966
الإحالة
المادة 18 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1948، ص 1827)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.