التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التدريس

المادة 11من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1948، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 182715 أيلول 1966

المادة (11): أ- يشتمل التدريس في السنة الاولى بالمركز على المواد التالية:- 1- مبادىء الاحصاء 2- الرياضيات 3- التنظيم الاحصائي والاحصاء التطبيقي بما فيه طرق التعداد والاستقصاء والاعمال التدريبية والميدانية. 4- اللغة الانجليزية. 5- مقدمة في كل من : الادارة العامة والاقتصاد والاجتماع. 6- اية مواد علمية اخرى تقررها اللجنة. ب- يشتمل التدريس في السنة الثانية بالمركز على المواد التالية:- 1- الرياضيات. 2- التحليل الاحصائي. 3- العينات وتصميم التجارب. 4- الحاسبات الالكترونية. 5- الاحصاء الحيوي والسكاني. 6- الاعمال التدريبية والميدانية. 7- اية مواد اخرى تطبيقية تقررها اللجنة.

الإحالة

المادة 11 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1948، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية