الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 182715 أيلول 1966
الفصل الخامس
الامتحانات ومنح الشهادات
المادة 13-
الامتحانات:
أ- تجرى اثناء العام الدراسي امتحانات اسبوعية او شهرية او فصلية او سنوية، ويتوقف ذلك على طبيعة الموضوع المدرس والفترة
الزمنية المخصصة للتدريس، وتحدد مواعيد هذه الامتحانات بتنسيب من معلم المادة ومساعد المدير وموافقة المدير.
ب- يقوم كل معلم باجراء الامتحانات المقررة لموضوعه في المواعيد المتفق عليها، ويحق لادارة المركز الاستعانة باشخاص
آخرين من خارج الهيئة التدريسية اذا اقتضى الامر.
جـ- على الطالب:-
1- ان يقدم قبل نهاية السنة الدراسية الاولى بشهر واحد على الاقل تقريرا احصائياً باشراف احد معلمي المركز.
2- ان يقدم قبل نهاية السنةالدراسية الثانية بشهر واحد على الاقل بحثاً احصائياً باشراف احد معلمي المركز.
وفي كلتا الحالتين يناقش التقرير او البحث الاحصائي من قبل لجنة مكونة من ثلاثة اشخاص على الاقل، وتوضع له علامة
كبقية المواضيع الدراسية.