التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الامتحانات ومنح الشهادات

المادة 16من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1948، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 182715 أيلول 1966

المادة 16 - منح الشهادة أ- يمنح الوزير الطلاب الناجحين شهادة المركز بناء على تنسيب المدير. ب- ان يقدم الطالب تعهداً بالعمل لمدة سنتين اذا انهى في المركز السنة الدراسية الاولى ولمدة اربع سنوات اذا انهى فيه السنة الثانية، وذلك في الوزارة او الدائرة التي رشحته للدراسة، او العمل في احد المكاتب الاحصائية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة، وفقاً للانظمة المعمول بها، ويشترط في جميع الحالات ان يقدم الطالب كفالة مالية لا تقل قيمتها عن ثلاثمائة دينار عن كل سنة دراسية من كفيل مليء ومصدق عليها من الغرفة التجارية ومن الكاتب العدل. ج- يكتب في شهادة المركز تقديرا عاما يظهر مستوى نجاح الطالب من بين التقديرات العامة التالية: ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول ، المشار اليها في الفقرة (د) من المادة (14) من هذا النظام. د- لا تمنح شهادة المركز الا مرة واحدة وفي حالة الضياع او التلف يعطى الطالب تصديقا بذلك. هـ-تنظم ادارة المركز سجلات لـ: 1- العلامات موضح فيه المواضيع المدرسة وعدد الساعات المعتمدة لكل موضوع. 2- الشهادات الممنوحة، موضح فيه الرقم المتسلسل للشهادة واسم الطالب والتقدير العام وتوقيع الطالب وتاريخ تخرجه.

الإحالة

المادة 16 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1948، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية