الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 182715 أيلول 1966
المادة 16 -
منح الشهادة
أ- يمنح الوزير الطلاب الناجحين شهادة المركز بناء على تنسيب المدير.
ب- ان يقدم الطالب تعهداً بالعمل لمدة سنتين اذا انهى في المركز السنة الدراسية الاولى ولمدة اربع سنوات اذا انهى
فيه السنة الثانية، وذلك في الوزارة او الدائرة التي رشحته للدراسة، او العمل في احد المكاتب الاحصائية في الوزارات
والدوائر والمؤسسات العامة، وفقاً للانظمة المعمول بها، ويشترط في جميع الحالات ان يقدم الطالب كفالة مالية لا تقل
قيمتها عن ثلاثمائة دينار عن كل سنة دراسية من كفيل مليء ومصدق عليها من الغرفة التجارية ومن الكاتب العدل.
ج- يكتب في شهادة المركز تقديرا عاما يظهر مستوى نجاح الطالب من بين التقديرات العامة التالية:
ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول ، المشار اليها في الفقرة (د) من المادة (14) من هذا النظام.
د- لا تمنح شهادة المركز الا مرة واحدة وفي حالة الضياع او التلف يعطى الطالب تصديقا بذلك.
هـ-تنظم ادارة المركز سجلات لـ:
1- العلامات موضح فيه المواضيع المدرسة وعدد الساعات المعتمدة لكل موضوع.
2- الشهادات الممنوحة، موضح فيه الرقم المتسلسل للشهادة واسم الطالب والتقدير العام وتوقيع الطالب وتاريخ تخرجه.