التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام عامة

المادة 31من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1948، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 182715 أيلول 1966

الفصل الثامن احكام عامة المادة 31- يعطى الموظفون الملتحقون بالمركز اجازة لمدة شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بعد انتهاء الدراسة في المركز مباشرة، على ان لا يستفيد هؤلاء - الموظفين من الاجازة السنوية المنصوص عليها في المادة (88) من نظام الخدمة المدنية خلال سنة الدراسة في المركز، وعلىان لا يستعملوا الاجازات السنوية المتجمعة بموجب المادة (91) من نظام الخدمة المدنية خلال تلك السنة.

الإحالة

المادة 31 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1948، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية