التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الدراسة وغاياتها

المادة 5من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1948، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 182715 أيلول 1966

أ- تكون مدة الدراسة في المركز علىالنحو التالي:- 1- سنة دراسية اولى يمنح الطالب الناجح في نهايتها شهادة المركز وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (16) من هذا النظام. 2- سنة دراسية ثانية تخضع الدراسة فيها للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تكون الدراسة في المركز صباحية او مسائية حسبما يقرره الوزير بتنسيب من المدير. جـ- تعطل الدراسة في المركز في المناسبات والايام التالية:- 1- ايام الجمع. 2- ايام الاعياد الرسمية. 3- اسبوعين بعد الفحص الفصلي، علىانه يجوز لادارة المركز توزيع هذه العطلة على فترتين.

الإحالة

المادة 5 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1948، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية