التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 84 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2436
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 243631 كانون الأول 1972

يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف علىالاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في المحل ، ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بإيصال التيار او فك اختمام العدادات او نقلها من موضع الى آخر وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

الإحالة

المادة 13 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 84 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية