التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 84 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2436
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 243631 كانون الأول 1972

يكون الاشتراك في الطاقة الكهربائية بحساب الكيلوات ساعة وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسباً من محل المشترك ويكون ملكاً للبلدية ويكون المشترك ملزما بدفع ثمنه في حالة كسره او احتراقة او عدم صلاحيته ، ويحظر على المشترك احدث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او اي زيادة في تفرعات التمديدات وتستوفى البلدية شهرياً من المشترك مبلغ (50) فلساً اجرة وجود العداد في محله.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 84 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية