التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 84 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2436
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 243631 كانون الأول 1972

يحظر على المشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عدادة اذا كان الأخر يشغل وحده محل منفصلة عن محل المشترك او اذا كانت وحده المحل متصلة مع وحدة محل المشترك ولكنها ليست ملكا له ، كما لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى اي محل اّخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه الا بعد موافقة البلدية التي تقوم بأجراء النقل.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 84 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية