التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اللافتات

المادة 13من نظام بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 102 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1705
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 17051 أيلول 1966

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتعتبر كسور السنة سنة كاملة: ذات الوجه ذات الوجهين أ- حتى ربع متر مربع واحد 300 فلس 600 فلس ما زاد على ربع متر مربع وحتى متر مربع واحد 500 فلس 1.000دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلس 600 فليس ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او: بقياس بعدي الاطار المحيط بها ويؤخذ في ذلك اكثر القياسين بحيث تكون المساحة التي يستوفى عنها الرسوم مستطيل الشكل سواء كانت اللافتة تشكل تلك المساحة ام لم تكن.

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 102 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية