التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · رخص البناء

المادة 66من نظام بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 102 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1705
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 17051 أيلول 1966

أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطياً الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس. ب- تعني عبارة (تغييرات جوهرية). 1- اية اضافة او تغيير في البناء. 2- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية فرقة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحه او كراج او دكان لاستعمال آخر. 3- اتمام اي بناء او جزء منه.

الإحالة

المادة 66 من نظام بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 102 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية