الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 17051 أيلول 1966
أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطياً الى المجلس على النموذج المعد
لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ
هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.
ب- تعني عبارة (تغييرات جوهرية).
1- اية اضافة او تغيير في البناء.
2- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية فرقة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحه
او كراج او دكان لاستعمال آخر.
3- اتمام اي بناء او جزء منه.