التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · نظام المياه

المادة 98من نظام بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 102 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1705
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 17051 أيلول 1966

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا :- أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في المادة من هذا النظام. ب- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك. ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره. د- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. هـ- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد. و- لم يسمح للغير بمد انابيب تزويد من انابيب التزويد الخاصة به. ز- خالف الشؤون الصحية. ح- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقيةالاشتراك. ط- اذا استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية. ى- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار آخر غيرالعقار الذي يشغله.

الإحالة

المادة 98 من نظام بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 102 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية