الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 17051 أيلول 1966
الفصل الرابع
المحلات العامة
المادة 16-
يستوفي الجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
حسب الفئات التالية:-
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلسا 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلسا 10 فلسات
3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا
تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.