التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · رخص البناء

المادة 85من نظام بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 102 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1705
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 17051 أيلول 1966

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 73 / 1من هذا النظام. 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 120فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200فلس 3+- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (والشرفات دينارين) 4- عن كل متر مربع واحد من البروز 5 دنانير 5- 10% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة 6- رسم تسجيل الرخصة دينار واحد 7- رسم كشف وتخطيط دينارين 8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها 9- 50% من رسم الرخصة يدفع سلفاً كتأمين 10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

الإحالة

المادة 85 من نظام بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 102 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية