الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 17051 أيلول 1966
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 73 / 1من هذا النظام.
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 120فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200فلس
3+- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (والشرفات دينارين)
4- عن كل متر مربع واحد من البروز 5 دنانير
5- 10% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة دينار واحد
7- رسم كشف وتخطيط دينارين
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- 50% من رسم الرخصة يدفع سلفاً كتأمين
10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد