الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955
اذا كانت الاموال المضبوطة من الاشياء التي يمكن نقلها وحفظها في دائرة الايتام كالنقود والمجوهرات يترتب على المأمور
ان ينقلها ويودعها المحل المخصص لحفظ الامانات وان كانت غير ما ذكر فله ان يختم عليها في محلها او ينقلها الى محل
مناسب او يسلمها الى عدل او يقيم عليها حارساً واذا طلب من العدل تسليم التركة في ميعاد معين فتخلف عن ذلك فللمحكمة
بناء على الدعوى التي يقيمها مأمور التركة والوصي ان تحكم عليه بدفع القيمة ان كانت هالكة وتسليم الاعيان ان كانت
قائمة وهذا لايمنع من احالته للسلطات المختصة للنظر في مجازاته اذا اهمل في حفظ الامانة او عمل على تضييعها.