التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955

مأمور التركة يقبض ثمن التركة المباعة او النقد الموجود فيها واذا تجاوز المبلغ مائة دينار يدفعه حالا لمدير صندوق الايتام واذا تعذر ذلك دفعها باسم الصندوق الى المصرف الذي تحفظ فيه اموال صندوق الايتام او الى محاسب الخزينة لقاء وصل رسمي ريثما يتيسر دفعه للمصرف واذا تعذر ذلك حفظه بالخزانة الحديدية للصندوق بعد اتخاذ التأمينات والاحتياطات الكافية ، ويجوز ان تحفظ المجوهرات والسبائك الذهبية في احد المصارف لقاء اجر بقرار يصدر من مجلس الايتام.

الإحالة

المادة 23 من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية