التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955

اذا تولى ضبط التركة غير القاضي فيجب ان يصدر من المحكمة قرار خطي بتعيين الموظف او الموظفين الذين خولوا امر ضبط التركة ويعطى من يتولى ضبط التركة امراً خطياً مختوماً بختم المحكمة يخولهم حق مراجعة مأموري الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به بخصوص ضبط التركة وحفظها ويجب على كل من يبرز اليه هذا الامر الكتابي ان يساعدهم على القيام بوظائفهم ومن تخلف عن القيام بالمساعدة يعاقب بالعقوبة المترتبة في قانون العقوبات وليس له حق استعمال القوة عند الممانعة الا باذن المحكمة.

الإحالة

المادة 3 من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية