التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955

1- اذا كان في التركة محل تجاري او مصنع او مزرعة او نحو ذلك وطلب الورثة استمرار العمل فيها ووافق الوصي على ذلك فللمحكمة ان تقرر استمرار العمل في ذلك المحل بعد ان تدون محتويات المحل وتقدر قيمته وتتحقق من اهل الخبرة توفر المصلحة. 2- اذا ثبت للقاضي الشرعي باخبار اهل الخبرة قبل بيع التركة ان في تسليم اعيان التركة الى الولي او الوصي مصلحة للقاصر ومنفعة متوخاة فيجوز له تسليمها بعد تقدير القيمة وتسليم الورثة البالغين ان وجدوا ما يخصهم اعيانا ايضا وفي الحالتين المشار اليهما لا بد من اخذ الضمانات الكافية بالنسبة لحصة القاصر واعطاء القرار على ذلك من مجلس الايتام وموافقة قاضي القضاة.

الإحالة

المادة 30 من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية