التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955

المادة 31 مكررة - يعتبر مجلس الايتام لكل لواء او قضاء بالنسبة لاغراض هذا النظام المؤسسة المالية المذكورة في المادة السابقة. 1- يجوز للمؤسسة المذكورة تنمية الاموال التي هي تحت اشرافها بالطرق التالية بالاضافة الى ما نص عليه في المادة السابقة. أ- المساهمة في شركات صناعية تحقق نجاحها. ب- شراء عقار يدر دخلا مناسباً. جـ- اقامة مشاريع عمرانية او صناعية مضمونة الدخل او المساهمة فيها. د- بيع اي عقار تم شراؤه لمصلحة الايتام. 2- يتوقف العمل بقرارات مجلس الايتام بالنسبة لما جاء في الفقرة السابقة على موافقة قاضي القضاة. 3- تضم الارباح والاموال التي تنشأ عن الاسهم او العقارات المشار اليها لاموال صندوق الايتام وتخضع للتدقيق من ديوان المحاسبة كسائر اموال الصندوق.

الإحالة

المادة 31 من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية